بموجب عمل قانوني بتاريخ 4 أغسطس 2009, التزمت السيدة (اكس) تجاه مصرف (سي أي سي) بضمان القرض المبرم من قبل شركة (اوبيرج).
انه بسبب اعسار شركة (اوبيرج) وعدم دفع أقساط قرضها، استحضر المصرف السيدة (اكس) امام القضاء تنفيذا لالتزامها في حين ان هذه الأخيرة طالبت ببطلان الكفالة بسبب عدم توقيعها الفقرة التي تكتب بخط اليد من قبلها ككفيل.
اعاب المصرف على القرار المطعون به انه قرر ابطال الكفالة المبرمة من قبل السيدة (اكس) في حين أن وثيقة الكفالة تعتبر صحيحة بالنظر الى المتطلبات الشكلية المنصوص عليها في المادة ل. 341-2 من قانون الاستهلاك في نسختها القابلة للتطبيق, عندما تكون الفقرة المكتوبة بخط اليد قد تضمنت في اسفلها الإشارة الى الاحرف الأولى لاسم وعائلة الكفيل وطالما ان التوقيع على هذه الوثيقة قد ورد في اعلى هذه الفقرة المكتوبة وليس في اسفلها وان ليس هناك ما يبين ان معنى, ومحتوى, وصحة هذه الفقرة المكتوبة يمكن التشكيك بهم.
محكمة التمييز اعتبرت ان الشكلية المنصوص عنها في المادة المشار اليه أعلاه يجب احترامها تحت طائلة بطلان الالتزام المكتوب بخط اليد بحيث ان التوقيع يجب ان يأتي بعد الفقرة المكتوبة بخط اليد من قبل الكفيل وان الإشارة الى الاحرف من اسم وعائلة الكفيل لا يحلان مكان التوقيع
من هنا اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف استنتجت من ذلك وبصورة سليمة ان التزام الكفيل كان باطلا وان السبب التمييزي لا يكون مسندا من الناحية القانونية.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة التجارية, في جلسة علنية بتاريخ الأربعاء 23 اوكتبر 2019, رقم الطعن: 18-11825).
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس
Pas de contribution, soyez le premier